الطعن رقم 1849 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-2-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قطاع غزة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قطاع غزة يعتبر جزءاً خارجاً عن حدود مصر، بحيث أن السلطات المصرية في إدارتها لهذا القطاع إنما تباشر نوعاً من الحماية والإشراف على جزء من أقليم فلسطين، فيلزم بخصوص القرارات التي تتعلق بإدارته التفرقة بين طائفتين من القرارات:
1- القرارات التي يتخذها ممثلو مصر في قطاع غزة باعتبارهم موظفين مصريين يباشرون أعمال السلطة المصرية، وهذا النوع من القرارات يخضع كقاعدة عامة لرقابة مجلس الدولة المصري ما لم يكن الطعن متعذراً بالتطبيق لنظرية السيادة.
ب- القرارات التي يتخذها ممثلو مصر نتيجة لإشرافهم على إدارة هذه البلاد، وباعتبارهم جزءاً من السلطات الإدارية المحلية. وهذا النوع من القرارات لا يخضع لرقابة مجلس الدولة.
ولما كان يبين من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من الحاكم الإداري المصري لقطاع غزة - فيما يتعلق بإدارة هذا الإقليم، وقد صدر بالتطبيق لأحكام الدستور الفلسطيني ونظام الطوارئ في القطاع، فإنه من ثم يدخل في الطائفة الثانية التي لا تبسط عليها رقابة المحكمة، هذا فضلا عن أن القانون رقم 621 سنة 1953 بإصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين، قد انشأ للقطاع المذكور جهة قضاء إداري مستقلة بذاتها، إذ نص المادة 47 منه على أن إحدى دوائر المحكمة العليا تكون محكمة قضاء إداري للنظر في إلغاء القرارات الإدارية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.