الطعن رقم 379 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عن قرار بالفصل
⚖️ عن فصل طالب من البعثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة ومحمد عبد الخبير ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بفصل المدعي قد قام علي أساس النتيجة التي انتهت إليها الوزارة – وهي أن المدعي قد اختلس لنفسه ثمن بعض الخضروات التي باعها بغير علم المشرفين علي حقل الورشة فإنه يكون قرار صحيحا لا يجوز للمدعي الطالبة بأي تعويض عنه .