⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عن قرار بالفصل
⚖️ عن فصل طالب من البعثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة ومحمد عبد الخبير ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بفصل المدعي قد قام علي أساس النتيجة التي انتهت إليها الوزارة – وهي أن المدعي قد اختلس لنفسه ثمن بعض الخضروات التي باعها بغير علم المشرفين علي حقل الورشة فإنه يكون قرار صحيحا لا يجوز للمدعي الطالبة بأي تعويض عنه .