الطعن رقم 203 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ الطعن عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة ومحمد عبد الخبير ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت أقدمية المدعية في الدرجة الرابعة ما كانت لترشحها للترقية إلي الدرجة الثالثة بالقرار المطعون لعدم تمضيتها المدة القانونية للترقية في ظل القواعد المعمول بها للترقيات وقت صدور ذلك القرار وهي ثلاث سنوات ومن ثم فإن طعنها علي القرار يكون منهارا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المدعية تشكو من أن ظلما قد وقع عليها عند الترقية إلي الدرجة الخامسة وسبق المطعون عليهما لها في الأقدمية في تلك الدرجة وبالتالي في أقدمية الدرجة الرابعة فإن هذا لا يجدي في دعواها الحالة لأن ذلك الحيف و الظلم كان نتيجة لقرارات إدارية سابقة علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة الذي ينعطف أثره علي الحوادث السابقة علي صدوره بالنسبة إلي طلبات الإلغاء ومن ثم لا تستطيع المحكمة المساس بالمراكز القانونية المترتبة عليها.