الطعن رقم 2802 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-2-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قيام الإدارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قيام الإدارة بتنفيذ حكم شرعي بالرؤية في مقر البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن المدعى يطلب إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن إجابته إلى ما طلبه من تمكينه من رؤية ولده في منزله، تنفيذا لحكم الرؤية الصادر لصالحه، مقرراً أن مأمور بندر دمنهور رفض أن يحضر ابنه إلى منزله وطلب إليه - أي المدعى - أن تكون الرؤية بمقر بندر دمنهور فانه ليس فيما قامت به الإدارة من جعل الرؤية بمقر البوليس ما يعتبر قراراً إدارياً تختص هذه المحكمة بإلغائه، وإنما هو عمل مادي قامت به الجهة الإدارية تنفيذاً للحكم الشرعي الصادر لصالحه، مما لا خلاف فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تختص بتفسيره وتبيان طريقة تنفيذه إذا ما اختلف المحكوم لصالحه مع المحكوم ضده أو مع الجهة التي تقوم على تنفيذه سواء أكانت جهة الإدارة بالنسبة للأحكام الشرعية أو قلم المحضرين بالنسبة لباقي الأحكام. ويبين من ذلك أن تلك المنازعة تخرج من ولاية هذه المحكمة.