الطعن رقم 651 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة محمد وصفي أباظة ومحمد عبد الخبير ووهبه البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة بالإطلاع علي ملف خدمة المدعي يبين أنه فصل من وزارة الزراعة نقلا إلي وزارة الشئون البلدية و القروية من أول نوفمبر سنة 1950 وذلك تنفيذا للمرسوم الصادر في 7 من فبراير سنة 1950 و الذي يقضي بنقل إدارة المذابح التي يعمل فيها المدعي إلي الوزارة المذكورة – الأمر الذي ينبني عليه اعتباره من أول فبرار سنة 1950 في عداد موظفي وزارة الشئون البلدية و القروية وقطع صلته بوزارة الزراعة كلية فإنه بترتب علي ذلك عدم جواز مطالبته بالترقية إلي درجات خلت بتلك الوزارة ومن ثم لا يقبل الطعن في القرارات الصادرة بالترقية منها لأن صلته قد انقطعت بزملائه بتلك الوزارة وأصبح لا تربطه بهم أقدمية ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بعد نقل المدعي من وزارة الزراعة فإن طلبه إلغاء هذا القرار يكون في غير محله ولا يؤثر في ذلك أن اعتماد وظائف إدارة المذابح قد ورد بميزانية وزارة الزراعة لسنة 1950 و 1951 لأن هذا كان أمرا موقوتا وانتهي بانتهاء السنة المالية ولا يتعارض أيضا مع انفصال هذه الوظائف بموظفيها من الواجهة الإدارية عن وزارة الزراعة ولامع صير روتها تابعة لسلطة إدارية أخرى هي وزارة الشئون البلدية و القروية التي تصبح بمقتضي هذه التبعية صاحبة السلطة علي هذه الوظائف والموظفين الشاغلين لها ولو أن المصرف المالي لهذه الوظائف وارد بميزانية وزارة أخرى لأن العبرة هي بالتبعية الإدارية.