⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-2-18 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: أسلحة وذخائر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان الأسلحة والذخائر
⚖️ أسلحة وذخائر
⚖️ أسلحة وذخائر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان لم يرد في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر - إذ حظر الاتجار فيها في غير المدن والبنادر - تعريف لما يعد مدينة أو بندراً ولا قواعد أخرى في هذا الخصوص يستعان بها على تقرير وجه الحق عند النزاع، إلا أن الأمر في ذلك يكون مرده إلى رأى الحكومة المركزية، فهي التي تقرر ما تعده من البلاد مدينة أو بندراً وما تعده منها قرية. لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 لنظام المجالس البلدية والقروية أن المجالس البلدية تنشأ في البلاد أما المجالس القروية فتنشأ في القرى وليست البلدة في هذا المقام غير المدينة أو البندر ، بدليل أن المشرع - بعد ما عدد اختصاص المجلس البلدي وسلطاته في المواد 9 فقرة أولى وأخيرة و 16، 18، 19 من القانون سالف الذكر - كان يعبر دائماً عن البلدة بالمدينة مما يؤكد أنه كان في ذهنه دائماً أن المجالس البلدية لا تكون إلا في المدن والبنادر فقط، وهو ما كان يردده الشارع أيضاً في اللائحة الأساسية للمجالس المحلية الصادرة في 14 من يوليه سنة 1909 ، ومن ثم فإن وجود مجلس بلدي ببلدة ما يعد إقراراً من الحكومة بأنها مدينة ولو لم تكن مقراً لمركز أو حاضرة مديرية، إذ ليس هناك مانع في القانون والواقع من أن مدينة ما لا تكون عاصمة لمديرية أو مقراً لمركز بوليس.