⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1315 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قمار - مزاولة ألعاب القمار
⚖️ أصل عثماني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1953 تنص علي أنه ( لا يجوز لعب القمار في الأندية إلا بترخيص خاص من وزارة الداخلية ولها منح هذا الترخيص أو رفضه أنواع القمار التي يسمح بلعبها في النادي) ومؤدي هذا النص أن منح الترخيص أو منعه من المناسبات التي تترخص فيها جهة الإدارة بلا معقب عليها إلا لإساءة استعمال السلطة فإذا لم يتبين للمحكمة من الأوراق أن الحكومة قد انحرفت بالسلطة إذا امتنعت عن تجديد الترخيص وإنما كان الباعث علي ذلك أن النادي بعد منحه الترخيص السابق بلعب القمار قد أصبح مثارا لكثير من الشكاوى وانضم إليه هواة القمار وتردد عليه كثير من الموظفين ذوي الدخل المحدد حتى خرج بوصفه عن الأغراض الاجتماعية التي رخص من اجلها بفتحه فتكون الحكومة قد نفت من قرارها وجه الصالح العام .