الطعن رقم 1112 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره وقياسا علي ذلك من تاريخ علم الطاعن به علما يقينيا وشاملا لمحتويات القرار ومؤداه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وإن كانت الترقية بالاختيار تقوم علي المفاضلة في الجدارة بين المرشحين وتسوغ ترقية الأحدث وتخطي الأقدم إذا كان الأحدث هو الأجدر إلا أنه إذا كان الأقدم هو الأجدر أو كان يتساوى مع الأحدث في الجدارة وجب ترقية الأقدم مراعاة لأقدميته.