الطعن رقم 466 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قباني - بمزاولة مهنة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يتحدى به المدعي من أن الترخيص المعطى له من وزارة التجارة و الصناعة بمزاولة مهنة قباني يخول له العمل في هذه المهنة داخل حلقة الأقطان لأن هذا الترخيص إنما يخول له مزاولة المهنة ذاتها بوجه عام أما مزاولتها داخل الحلقة فيستلزم الحصول من المجلس البلدي علي ترخيص خاص طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية و القروية التي تخول المجلس الحق في إنشاء حلقات الأقطان وإدارتها وتنظيم أعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترخيص الذي يمنح بمزاولة مهنة قباني بالحلقة إنما يكون طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية و القروية من سلطة المجلس البلدي دون سواه ولا يملك المجلس التفويض في هذه السلطة أو التنازل عنها- طالما أن القانون لم ينص علي مثل هذا التعويض.