⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-2-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ تعهد بالتدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود احمد ابراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وعبد الستار آدم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى عليها قد وقعت تعهداً بأن تقوم بالتدريس لمدة الخمس سنوات التالية مباشرة لإتمام دراستها بمدرسة المعلمات العامة على حسب الشروط التي تقرها وزارة التربية والتعليم، وإذا لم تقم بذلك أو خرجت من المدرسة لعذر غير مقبول قبل إتمام الدراسة، أو فصلت منها لأسباب تأديبية تكون ملزمة بدفع المصروفات التي أنفقتها الوزارة. كما أقر المدعى عليه في نفس التاريخ بأنه أذن لابنته المذكورة بأن تتعهد بالقيام بالتدريس المدة المنوه عنها، كما يتعهد علاوة على ذلك بالتضامن معها برد المصروفات المشار إليها، وإنه لا ينازع في انقطاع ابنته عن الدراسة من نوفمبر سنة 1954 وفصلها بسبب ذلك اعتباراً من ديسمبر سنة 1954، إلا أنه يعزو ذلك إلى أنها قد خطبت ثم تزوجت في 5 من أكتوبر سنة 1956 بقسيمة زواج رقم 367003، يقول أن الزواج يعتبر عذراً مقبولاً لانقطاع ابنته عن الدراسة طبقاً لما جرت عليه الوزارة المدعية مع زميلاتها - إذا كان الثابت ما تقدم فإن زواج ابنته إن كان يعتبر عذراً مقبولاً يبيح لها أن تنقطع عن الدراسة طبقاً لما جرت عليه الوزارة نفسها بكتابها المؤرخ 10/3/1954 ملف 7642 المرسل لمعاهد المعلمين والمعلمات، إلا أنه يتعين أن يكون الانقطاع بعد أتمام الزواج بصفة رسمية أو قبله بفترة معقولة حتى يمكن القول بأن الانقطاع كان بسبب الزواج أو الاستعداد له. والأمر على خلاف ذلك في الحالة المعروضة إذ الثابت أن المدعى عليها قد انقطعت عن الدراسة في نوفمبر 1954 وفصلت من المعهد لهذا السبب في ديسمبر سنة 1954 ولم يتم الزواج إلا في 5 من أكتوبر 1956، أي بعد فترة تقرب من السنتين، ومن ثم فان الزواج لم يكن سبباً لانقطاعها عن الدراسة، فيحق للوزارة المدعية مطالبة المدعى عليه بصفته ولياً لابنته المذكورة التي لم تبلغ سن الرشد بعد، بنفقات الدراسة.