الطعن رقم 31 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-4-12
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وإبراهيم فراج ومحمود صدق خليل وسعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 التى تحكم واقعة الدعوى تنص على أن " تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية .... و فى جميع الأحوال يجب توافر إشتراطات شغل الوظيفة " مما مؤداه أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها هى من المسائل المنوطة بالشركة و تخضع لتقديرها ، و ليست حقاً للعامل يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها ، و لو كان يوجد بالسلم الوظيفى للشركة درجة خالية لم يتم شغلها ، إذ الشركة وحدها هى صاحبة الحق فى تقرير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضى به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها و لا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين . لما كان ذلك و كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التى يشغلها لا يبرر مطالبته لتلك الوظيفة أو أجرها ، لما كان ما تقدم كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و لم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون و شابه القصور بما يستوجب نقضه .