⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان مخالفات الري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولي من قرار وزير الداخلية الصادر في 16 من يوليه سنة 1898 تنفيذا للمادة 39 من لائحة الترع و الجسور الصادر بها الأمر العالي المؤرخ في 22 من فبراير سنة 1894 تقضي بأن يكون إثبات المخالفات في محضر يحرره ويوقعه مهندس المركز أو من يقوم مقامه ويوقع عليه العمدة أو أحد مشايخ البلد الذي تكون المخالفة قد وقعت في دائرة اختصاصه فإن كانا غائبين فيوقع عليه مأمور المركز أو أحد معاوني المديرية أو المركز أو أحد رجال البوليس بشرط أن يكون قد شاهد حدوث المخالفة عينا كما تضمنت المادة الثانية من القرار المذكور أن يكون محضر المخالفة مشتملا علي ترايخ ارتكاب المخالفة و الظروف الدالة علي إدانة المتهم و المادة 38 من اللائحة المتقدمة الذكر تجعل قرارات لجنة مخالفات الترع و الجسور نهائية إذا كانت صادرة بالغرامة – كما خولت المادة الثامنة من القرار الوزاري المتقدم الذكر لمتهم أن يبدي أمام اللجنة ما لديه من أوجه الدفاع عن نفسه وأن يطلب سماع شهوده- كما أباحت تلك المادة للجنة أن تأمر بتحقيق إضافي إذا رأت لزوما لذلك – واستلزمت تلك المادة أيضا أن يكون حكم اللجنة مسببا و القواعد المتقدمة الذكر هي من الأسس الأصلية لقيام المخالفة وتوقيع العقاب عليها والإلزام بإعادة الحالة إلي أصلها علي نفقة المحكوم عليه فهي من الضمانات الأساسية حتى لا يجرم برئ أو يفلت المذنب الحقيقي من العقاب فالإخلال بها هو مخالفة للقانون وإذا كان القرار المطعون فيه قد شابه العيب من هذه الناحية فإنه يكون حقيقا بالإلغاء .