⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغاؤه - دون مزاولة الجهة المختصة بإعطائه
⚖️ الغاؤه - دون مخالفة المرخص له لشروط الترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن المدعي شيد مصنعا للطوب وعول في استغلاله علي الأتربة التي رخص له فيها وبالتكاليف المعتدلة التي يحققها له قرب المصنع المرخص له في أخذ الأتربة فيها وأن هذا المصنع يعمل في إنتاج الطوب بالفعل إلغاء تفتيش الري للترخيص الذي منحه للمدعي استنادا إلي أن المناطق الأخرى المقول بأن المدعي يمكنه أن يستولي منها علي باقي الأتربة اللازمة له بدون ترخيص أو بأنه يمكن الترخيص له في أخذ الأتربة منها غير جائز لأنها أبعد من المنطقة التي ألغي ترخيصه فيها بالقرار المطعون فيه ولأن هذا يكبده نفقات أكبر في النقل بله الوقت و الجهد فضلا عن اضطراب العمل مما يخرج عما قدره في حسبانه وقت حصول علي الترخيص وإقامة المصنع ويلحق به أضرارا لا تبررها علة تستند إلي الصالح العام وأما كونه لم يحصل بعد علي ترخيص في إدارة المصنع فهذا أمر لا يتعلق بتفتيش الري ولا تأثير له في الرابطة القانونية القائمة بينه وبين هذا التفتيش وهي التي تحكمها شروط الترخيص الذي لم يثبت أن المدعي جاوز حدوده أو خالف أحكامه مخالفة تجيز سحبه أو إلغاؤه.