الطعن رقم 1122 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تبرئة المدعي إزاء الظروف التي أوحت بهذه التبرئة وفي ضوء الوقائع التي قام عليها الاتهام أصلا لا تنأى به بصفة حازمة عن كل شبهة ولا تقشع عن مسلكه ظلال الريبة وإذا كانت تبرئته واجبة لعدم قيام أي دليل آخر يؤيد الاتهام كما قالت المحكمة ولأن العقوبة لا يؤخذ فيها بالظن بل يؤول الشك في ثبوت التهمة إذا قام لصالح المتهم دائما فإن الأمر ليس كذلك في علاقة الموظف أو المستخدم بالجهة الإدارية حيث يجب أن تسود الثقة في استقامته والاطمئنان إلي نزاهته وأمانته ونقاء سيرته لارتباط ذلك بحسن أداء الوظيفة التي هي جزء من الصالح العام فإذا تسرب الشك إلي سيئ من ذلك بناء علي سلوك اتخذه الموظف أو المستخدم وضع به نفسه موضع الريبة ولم يكن راجعا إلي أمر خارج عن إرادته فإن هذا المسلك الذي لا يكفي لإدانته جنائيا ينهض مبررا بذاته لمؤاخذته إداريا ولاسيما إذا كانت طبيعة عمله كجندي من رجال البوليس تتطلب صفات خاصة يجب أن يطمئن أولو الأمر إلي توافرها فيه ضمانا لحسن قيامه بالمهمة الموكولة إليه بصفته من حفظة الأمن و النظام ومن رجال الربط المكلفين بحماية الأرواح و الموال ومنع ارتكاب الجرائم و إلا لانقلبت بما في يده من سلطة أو سلاح إلي أداه خطرة تهدد الأمن وتفضي إلي مسئولية الدولة .