الطعن رقم 254 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل قضائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الأربعاء 27 من جمادى الأخر سنة 1373 –الموافق 3 من مارس سنة 1954 بالهيئة السابقة عدا السيد الأستاذ الإمام الإمام الخريبي المستشار و الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلا عنه عند تلاوته السيد عبد الرحمن نصير المستشار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإلغاء منوط لحسب المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بأن تكون منصبة علي قرارات إدارية فيما حددته هذه المادة أن اختصاصها بطلبات التعويض رهين طبقا للمادة الرابعة من القانون المشار إليه بأن يكون مترتبا عن قرار من القرارات المنصوص عليها في المادة الثالثة من ذلك القانون ومفاد ذلك أنه يخرج عن ولاية هذه المحكمة طلب إلغاء أي عمل قضائي أو طلب التعويض عنه.
ومن قبيل العمل القضائي قيام رجال البوليس بضبط أعداد إحدى الصحف بصفتهم من مأموري الضبط القضائي بالتطبيق للمادة 198 من قانون المرافعات التي تخول هذا الضبط إذا وقعت إحدى جرائم الصحف.