⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2804 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دبلوم مدرسة المساحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المالية سبق أن تقدمت إلي مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن مقترحات لها في شأن إنصاف بعض طوائف الموظفين ممن يشملهم قرارا مجلس الوزراء الصادرين في 30 و 19 أغسطس سنة 1944 وقد ورد ضمن المؤهلات التي بحثتها اللجنة دبلوم مدرسة المساحة وقد قدر لحامل هذا المؤهل الدرجة السابعة 10 جنيهات من بدء التعيين و السادسة بعد 3 سنوات بماهية 10.5 جنيهات أو بالماهية التي يكون قد وصل إليها أيهما أكبر ونص في تلك المذكرة علي أنه " لا يصرف فرقا عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي " وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 2/12/1951 علي هذه الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة اللجنة المالية المشار إليها وبصدور قرار مجلس الوزراء السالف الذكر تعلق حق من شملتهم القواعد الجديدة بالدرجة و المرتب المقررين لمؤهلهم منذ صدور قرار مجلس الوزراء علي ألا تصرف فروق التسويات إلا من تاريخ فتح الاعتماد المالي اللازم لذلك. ولقد صدر القانون بفتح الاعتماد المالي المشار إليه في 18 من أغسطس سنة 1952 وبصدور ذلك القانون قد تحقق الشرط الذي علق إجراء التسويات علي وقوعه وأصبح قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بصرف فروق التسويات واجب النفاذ ومن ثم قد استحق صرف فروق التسوية إلي أربابها اعتبارا من 18 من أغسطس سنة 1952 ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القانون الصادر بفتح الاعتماد المالي لم يفتح إلا بعد نفاذ القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة كما لا وجه للتحدي أيضا بعدم صدور المرسوم بالمعادلات طبقا لما نص عليه القانون المذكور ذلك أنه ليس من شأن صدور القانون المذكور أن يؤثر علي الحقوق و المراكز القانونية التي اكتسبت قبل صدوره إلا أنه في 22 من يوليو سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 وقد نص في المادة الأولي منه علي أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل ايهما أقرب تاريخا 000" ونص في المادة الثانية علي انه " لا يسري حكم المادة السابقة إلا علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون "كما تنص في المادة الثالثة علي أنه" لا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط" وفي المادة التاسعة علي انه تسري علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحكام المقررة في هذا القانون ولقد ورد بالجدول المرافق للقانون المشار إليه تحت البند رقم 53 شهادة مدرسة المساحة وهو المؤهل الحاصل عليه المدعي عليه وقد ر له الدرجة السابعة بمرتب 10 جنيه من تاريخ التعيين و10.5 جنيه في السادسة بعد 3 سنوات أو بالمرتب الحاصل عليه أيهما أكبر وإذ تبين من الإطلاع علي الأوراق أن المدعي عليه حاصل علي المؤهل سالف الذكر في سنة 1920 وقد عين بالخدمة قبل ذلك ومن ثم فقد تعين أن يطبق في حقه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 وذلك بتسوية حالته علي أساس منحه الدرجة السابعة بمرتب 10 جنيهات من بدء التعيين و10.5 من جنيهات في السادسة بعد 3 سنوات من تاريخ التعيين أو بالمرتب الحاصل عليه أيهما أكبر علي ألا تصرف إليه الفروق المالية إلا من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن المدة التالية له فقط.