الطعن رقم 1653 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 متضمنا قواعد الإنصاف أنه نص في البند الأول منه علي ما يأتي (حاملو الدرجات الجامعية وما يعادلها من الشهادات العالية الموجودون الآن في اقل من الدرجة السادسة يمنحون هذه الدرجة فورا 00 ولا يعين من الآن فصاعدا جامعي أو حامل شهادة عالية معتبرة أداة للتوظيف إلا في الدرجة السادسة بماهية ابتدائية قدرها 12 جنيها تزاد علي النحو المتقدم) والفقرة الثانية من البند الأول – المذكور صريحة في النهي عن تعيين الجامعيين مستقبلا أي بعد صدور قواعد الإنصاف في درجة أقل من السادسة يستوي في ذلك أن يكون التعيين قد تم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 أو بعد ذلك التاريخ وهذا هو ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري بدوائرها المجتمعة في حكمها الصادر في 24 من يناير سنة 1954 في القضية رقم 1069 سنة 7 ق ولكن القانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر في 22 من يولية سنة 1953 نص في المادة الأولي منه علي أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة و بالمرتب أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ الحصول علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا "00 ونص في المادة الثانية علي انه " لا تسري حكم المدة السابقة إلا علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون كما نص في المادة الثالثة علي انه" لا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط وقد حدد الجدول المرفق بالقانون السالف الذكر في البند رقم 64 للدبلومات المالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية 12 جنيها في السادسة من بدء التعيين وإذا كان المدعي عليه قد حصل علي بكالوريوس الزراعة سنة 1944 و التحق بخدمة الحكومة في سنة 1945 فقد وجب تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 في شأنه بمنحه الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه بخدمة الحكومة مع عدم صرف الفروق المالية إليه طبقا للحكم الوارد بالمادة الثالثة من القانون المذكور.