الطعن رقم 1306 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة الإبتدائية
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من طالعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 أنه قد نص في البند الثالث منه علي ما يأتي "حاملو شهادة الثانوية ( القيم الثاني ) وما يعادلها الموجودون الآن في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فورا ويسوى ماضي خدمتهم علي هذا الأساس بافتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 7 جنيهات، 500 مليم زيد بمقدار نصف جنيه كل سنتين إلي 10 جنيهات ثم منحوا يعد ذلك العلاوات المقررة " ولا يعين في المستقبل حامل لهذه الشهادة في أقل من الدرجة الثامنة ونص في البند السابع علي أن حاملي شهادة الدراسة الثانوية القسم الأول ( الكفاءة) وما يعادلها يعاملون نفس المعاملة المقررة لحمة الشهادة القسم الثاني مع جعل الماهية الأولية 6 جنيهات وفي البند الثامن علي أن ( حاملي شهادة الدراسة الابتدائية يعاملون نفس المعاملة المتقدمة مع جعل الماهية الأولية خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة ) وعبارة " يعاملون نفس المعاملة المتقدمة" والواردة بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية القسم الأول وحملة الشهادة الابتدائية إنما تنصرف إلي أن يطبق في شأنهم ما نص عليه بالنسبة لحملة الشهادة الدراسية الثانوية ( القسم الثاني ) سواء فيما يتعلق بمنح حاملي هذا المؤهل الموجودين في الخدمة الدرجة و المرتب المقررين أو بالنهي عن تعيينهم مستقبلا في أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 قد نص في المادة الأولي منه علي أنه (استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا) ونص في المادة الثانية علي أنه( لا يسري حكم المادة السابقة إلا علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون كما نص في المادة الثالثة علي أ،ه ( لا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ و عن المدة التالية له فقط) وقد قدر الجدول المرافق لقانون سالف الذكر للشهادة الابتدائية الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات.