الطعن رقم 1251 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف لا تنطبق في شأن من حصلوا علي مؤهلات أثناء الخدمة بعد تاريخ صدور هذه القواعد وهذا هو ما قضت به محكمة القضاء الإداري بدوائرها المجتمعة في حكمها الصادر في 24 من يناير سنة 1954.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 قد استحدث للموظفين الذي تخطاهم قواعد الإنصاف – وهم الذين حصلوا علي المؤهل أثناء وجودهم في الخدمة وبعد صدور قواعد الإنصاف –حقا جديدا في الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل لم يكن لهم من قبل ذلك متى توافرت في حقهم الشروط التي ورد ذكرها في المادة الثانية من ذلك القانون.