⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 607 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ فصله
⚖️ مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية
⚖️ تعويض عن فعل مادي
⚖️ عن أعمالها غير التعاقدية
⚖️ علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين محي الدين حسن وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة مستقر علي أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة في هذا الشأن فكل ضرر يصيب الموظف بسبب الإخلال بشيء من ذلك يرتب له حقا في المطالبة بتعويض هذا الضرر وأساس الدعوى يكون إذن هو مسئولية الحكومة عن أعمالها غير التعاقدية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية التي تبنى علي الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة (1) أن يكون هناك خطأ منسوب إلي ألإدارة (2) أن يصيب الموظف ضرر بسبب هذا الخطأ (3) أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ و الضرر. ويتدرج في مدلول الخطأ العمل غير المشروع أو المخالف للقوانين و اللوائح في صوره الأربعة وهي عيب الشكل والاختصاص وخالفة القانون والإنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها فهو يتناول الفعل السلبي و الفعل الإيجابي وينصرف معناه إلي مجرد الإهمال و الفعل العمد علي السواء فثمة التزام يفرض علي الكافة عدم الإضرار بالقيد ومخالفة هذا النهي ينطوي فيها الخطأ ولما كانت أول واجبات الإدارة أن تحترم القوانين و اللوائح فإذا صدر منها قرار مشوب بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة فإنه دون أن يفقد مقوماته أو خصائصه كقرار إداري ينقلب عند التنفيذ إلي عمل مادي ضار يسوغ للمضرور أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تنفيذه ويتأكد هذا المعني علي الأخص إذا أصبح القرار المعيب حصينا من كل إلغاء بفوات الميعاد القانوني لسحبه من جهة الإدارة أو للطعن عليه قضائيا من جهة المضرور ولا يبقي بعد ذلك إلا أن يطالب بالتعويض علي التفصيل السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحق في رفع دعاوى التعويض الناشئة عن القرارات الإدارية المختلفة لقوانين واللوائح كان مقررا من قبل أن ينشأ مجلس الدولة وكانت المحاكم المدنية تنظرها فلما أنشئ المجلس وأدرج في اختصاصه النظر في دعاوى المسئولية الناشئة من القرارات الإدارية وأصبح الأمر في شأن هذه الدعاوى لا يعدو أن يكون ترتيبا جديدا للاختصاص بحيث يبقي هذا الاختصاص قائما بينه وبين القضاء المدني فلا يمتنع علي أحدهما النظر فيه إلا إذا رفع النزاع بشأنه إلي الجهة الأخرى فقانون مجلس الدولة اقتصر في هذا الخصوص علي ترتيب إختصاص للمجلس في نظر هذا النوع من الدعاوى بجانب اختصاص المحاكم المدنية دون أن يتعرض للأحكام الموضوعية التي تطبق علي هذه الأقضيه بتغيير فلا يبقي و الحالة هذه إلا الرجوع إلي القاعدة العامة التي تحكم المسئولية غير التعاقدية أو المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وهو القانون الذي تطبقه المحاكم المدنية علي هذا النوع من النازعات وفي ذلك من الخير ما يكفل تناسق الأحكام التي تصدر من جهتي الاختصاص في تلك الأقضية.