⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-1-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ الطعن في أحكام المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن ايوب وعضوية حسن حسنى وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن روابط القانون العام تختلف طبيعة وحكما عن روابط القانون الخاص بحسب المسائل التي يعالجها كل منهما، فلا يسرى على الدعوى الإدارية ما يسرى على الدعاوى الداخلة في نطاق القانون الخاص من إجراءات تضمنها قانون المرافعات وهو من القوانين الخاصة إلا إذا نص على ذلك صراحة أو كان تطبيق نصوص هذا القانون الخاص لا يتعارض مع ماهية العمل الإداري أو طبيعته. ومن المعلوم أن الخصومة الإدارية في دعاوى الطعن بالإلغاء هي خصومة عينية تنصب على القرار في ذاته بصرف النظر عن أشخاص المرقين به، ولهذا فقد نص القانون على أن الأحكام الصادرة فيها يعتبر حجة على الكافة سواء من أدخل منهم في الدعوى أو تدخل فيها أو لم يدخل أو يتدخل، وإذا كان المشرع قد وضع حكما في المادة 450 من قانون المرافعات يتلاءم وطبيعة المنازعات الخاصة مقتضاه انه يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم، فان الأخذ بهذا الحكم في مجالات القانون الإداري يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية وما وضع لها من أحكام، ومن المعلوم أن الخاص يقيد العام، فإذا كان القانون رقم 165 لسنة 1955 قد حدد طرق الطعن في الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولم يضع حكماً على غرار ذلك الذي ورد في قانون المرافعات، فإنه لا يجوز قانونا الأخذ من باب القياس بما ورد في هذه المادة وتطبيقه على المنازعات الإدارية لتنافره مع طبيعتها.