⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1878 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-8-4 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ القرار الصادر من النيابة العمومية بتسليم مبني متنازع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج يس ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نزاعا قام بين المدعى ومجلس إدارة الجمعية الجديدة بشأن المدرسة وقد لجأ رئيس الجمعية الجديدة للمجلس طالباً تمكينه من استلام المدرسة، وقد تم له ذلك بعد أن قررت النيابة العمومية تمكينه من ذلك، ومن ثم فان انتزاع المدرسة من المدعى وتسليمها لرئيس الجمعية الجديد لم يكن بمعرفة وزارة الشئون الاجتماعية ولا بقرار منها كان ذلك بقرار من النيابة العمومية بما لها من سلطة خولها لها القانون، وأن كتاب الوزارة المؤرخ 13/2/1955 المرسل لمأمور مركز منيا القمح ليس قرارا بالاستيلاء على المدرسة وإنما هو طلب إلى مأمور المركز بتمكين مجلس الإدارة الجديد من القيام بوجباته وتسليمه الجمعية والمدرسة، فليس ثمت قرار من وزارة الشئون الاجتماعية كما زعم المدعى ويكون الطعن قد رفع على غير محله.