الطعن رقم 1822 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسيون
⚖️ موظفوه - تثبيتهم
⚖️ ضمها
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين محي الدين حسن والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا إخفاء في أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1940 بتسوية أقدميات الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة بمدارس مجلس المديريات و الهيئات التعليمة الأخرى كان من العموم و الشمول بحيث تناول بالتنظيم في البند (ب) حالات موظفي مدارس مجالس المديريات الفنيين و الإداريين و الكتابيين الذي ضموا للحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعده سواء كان تعينهم بصفة فردية أو علي صورة جماعية يضم مدارسهم للحكومة و بالرجوع إلي القواعد التي ارتضاها القرار المذكور تنظيما لأوضاع هؤلاء الموظفين المشار إليهم في البند ( ثانيا) يجعل قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يولية سنة 1943 الذي تكفل هو الآخر بتسوية أقدمية موظفي مجالس المديريات المنقولين للحكومة في أول أكتوبر سنة 1936 بأن جعل " نقل هؤلاء الموظفين من درجاتهم التي كانوا بها في المجالس إلي ما يعادلها في كادر الحكومة وأوجبت أن تعتبر أقدميتهم في الدرجات الحكومية من تاريخ حصولهم علي ما يعادلها من درجات المجالس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القواعد المستفادة من الكتاب الدوري رقم 78/1/74 المؤرخ في 19 من مايو سنة 1945 وهو الكتاب المنفذ لقرار مجلس الوزراء الصادر في م من مارس سنة 1945 تقضي تحت البند "سادسا" ما نصه " المفروض أن تحسب مدة الاشتغال في التعليم الحر كاملة في الأقدمية في الدرجة إن كان المدرس حاصلا من بدء اشتغاله بالتعليم علي المؤهل الدراسي المقرر فإن كان قد حصل عليه أثناء اشتغاله فتحسب الأقدمية من تاريخ الحصول عليه"
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن شرائط إنصاف المنسيين مستقاة من البند الثامن عشر للكتاب الدوري رقم ف 234-1/302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 المنفذ لقرارات مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير و12 و 29 من أغسطس سنة 1944 وقد شرط البند الثامن عشر من الكتاب المشار إليه لكي ينتفع الموظف أولا ألا تكون درجته قد ارتفعت بمقتضى قواعد الإنصاف المبينة في الكتاب الدوري المشار إليه – ثانيا- أن تكون أقدميته في الدرجة قد رجعت بمقتضى قواعد الإنصاف "لتاريخ سابق بخمس عشرة سنة علي أول يولية سنة 1943 "وفي هذا تنص الفقرة رابعا – في البند الثامن عشر من الكتاب المتقدم الذكر علي ما يأتي " حملة شهادة الدرجة الثانوية بقسميها الأول و الثاني وما يعادلها الذين حصلوا علي الدرجة الثانية فعلا قبل 30 من يناير سنة 1944 ورجعت أقدميتهم في هذه الدرجة بمقتضى قواعد الإنصاف "لتاريخ سابق بخمس عشر ة سنة علي أول يوليو سنة 1943 يعاملون كمنسيين ويمنحون الدرجة السابعة الشخصية من هذا التاريخ وتصرف لهم الترقية من هذا التاريخ أيضا" وإذا كان الشرط الثاني لاعتبار المدعي منسيا متخلفا في حقه لأن مراد ثبوت هذا الوصف فيه أن يكون المدعي قد قضى في الدرجة الثامنة خمس عشرة سنة سابق علي أول يولية سنة 1943 وهو ما لم يتحقق في حالة المدعي فإنه لا يسوغ له المطالبة بترقية إلي الدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من التاريخ المذكور ويكون طلبه ذلك علي خلاف قواعد إنصاف المنسيين متعينا رفضه أيضا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 بتسوية حالة الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة بمدارس مجالس المديريات و الهيئات التعليمية الأخرى قد عرض لبيان من يعتبر مثبتا من هؤلاء الموظفين وأن لا يعد كذلك فنص في البند الثاني علي أنه " يعتبر مثبتا دون كشف طبي من كان مثبتا من موظفي المجالس ا, مشتركا في صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الثامنة الحكومية فما فوقها أما من عداهم من لم يثبتوا أو لم يشتركوا في صندوق الادخار الذي أنشئ في المجالس بعد سنة 1929 أو كانوا في درجات تقل عن الدرجة الثامنة الحكومة فإنهم يعاملون في المكافأة عند ترك الخدمة معاملة الموظفين المؤقتين أو الخدمة الخارجين عن هيئة العمال كل علي حسب الدرجة التي تعتبر معادلة لدرجته في المجالس.