الطعن رقم 1207 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-7-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
معاهدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاهدة الدولية التي عقدت في لاهاي سنة 1933 لم تنشر ولم يصدر بها قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب قد جعلت الإذن للأجانب بالإقامة فيها إقامة مؤقتة بيد الجهة الإدارية المختصة تترخص فيه كسلطة تقديرية في حدود ما تراه محققا للصالح العام، ومن ثم تكون الجهة الإدارية غير ملزمة بتجديد الإقامة المؤقتة للأجنبي بعد انتهاء مدتها، ويجب على الأجنبي مغادرة البلاد بمجرد انتهاء مدة إقامته التي لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح من جانب الدولة.
ولا يؤثر في ذلك زواج المدعية من مصري - لان هذا الزواج لا يرتب لها حقاً في الإقامة تتلقاه من القانون وإنما تبقى إقامتها بالبلاد مشروطة بموافقة الجهات الإدارية المختصة عليها
كذلك فان المعاهد الدولية التي عقدت في لاهاي سنة 1933 والتي انضمت إليها مصر في سنة 1937 والتي تتضمن تنازل الدول عن حقها في إبعاد اللاجئين السياسيين والغير معيني الجنسية لم تنشر ولم يصدر بها قانون يوجب العمل بها ولذلك فان السلطات الداخلية طبقا لقواعد القانون الدولي لا تلتزم بها خصوصا وان هذه المعارضة تتعارض مع القانون القائم رقم 74 لسنة 1952، إذ خلا من النص على عدم جواز إبعاد اللاجئين السياسيين أو غير معيني الجنسية.