⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1493 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تقاعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن الإحالة
⚖️ فصله
⚖️ علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين محي الدين حسن وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن سن الفصل بالنسبة إلي المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال هي سن الخامسة و الستين فلا يجوز للمصلحة أن تتخذ من سن الستين أساسا للاستغناء عن خدمة هؤلاء لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة منه علي أن "يرفت المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين من سنهم ما لم يرخص لهم بالبقاء في الخدمة لمدة معينة بناء علي طلبهم ومع ذلك فلا يجوز في أي حال من الأحوال إبقاؤهم في الخدمة بعد سن السبعين سنة " كما تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية و الثلاثين من هذا القانون علي أنه " متى بلغ المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخمسة وستين سنة وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين أصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم " ولقد سارت لائحة مكافآت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية التي أصدرها المجلس الأعلى في 13 من إبريل سنة 1914 علي هدى نصوص القانون سالف الذكر فقضت المادة التاسعة منها "علي أنه يجوز لكل مستخدم له حق الحصول علي مكافأة التخلي من الخدمة بسبب كبر السن إذا بلغ عمره خمسة وخمسون سنة ويجب إقالته حتما عند بلوغه الخامسة و الستين إلا إذا صرح له مدير المصلحة بناء علي طلبه وبموافقة المجلس الأعلى بالبقاء في الخدمة مدة معينة ولا يجوز بحال من الأحوال أن يبقي في الخدمة بعد بلوغه سن السبعين ومقتضى هذه النصوص الصريحة أن يعتبر سن التقاعد للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الخامسة و الستين مع جواز بقائهم في الخدمة حتى سن السبعين إلا إذا تحقق سبب من أسباب اعتزال الخدمة لعدم الياقة الصحية أو نقد أهلية التوظيف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلاقة بين الموظف و الحكومة هي علاقة تنظيمية لائحية تنظمها القوانين و اللوائح وليست علاقة تعاقدية ومن ثم فإن فصل العامل علي وجه مخالف للقانون يعتبر علام غير مشروع وضارا يدخل في معنى الخطأ ألمصلحي بخروج الإدارة علي أول واجباتها من احترام القانون والتزام حدوده الأمر الموجب لتعويض من ناله ضرر بسببه.