الطعن رقم 948 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-7-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار مجلس الجامعة بإستبعاد عضو هيئة التدريس من الترشيح لوظيفة إستاذ ذي كرسي
⚖️ إختصاص مجلس الدولة
⚖️ نقل عضو هيئة التدريس من جامعة الإسكندرية الي جامعة القاهرة
⚖️ جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس من الترشيح لكرسي الأستاذ قد حال دون قبول طلب ترشيحه للوظيفة الشاغرة، وبالتالي تضمن المساس بمركزه القانوني. ومادام الطعن فيه يستهدف إلغاء قرار إداري فردى قد أثار نواح عدة في شأن المدعي في الخصوص الذي إلتزمه وفي الحدود التي تغياها فإنه على هذا الوصف لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً نهائياً خاصاً بالتعيين في وظيفة عامة وله أثره الحاسم حالاً أو مآلاً في ترقيته وهو مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة طبقاً لحكم المادة 8 من قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقل المدعى من جامعة الإسكندرية إلى جامعة القاهرة بقرار صادر من وزير التربية والتعليم لا يمكن أن يترتب عليه حرمانه من المركز القانوني الذي اكتسبه بتعيينه في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأولى ذلك أن الجامعتين رغم استقلال كل منهما عن الأخرى تخضعان لإدارة واحدة تتركز في يد وزير التربية والتعليم. وانه حتى بافتراض أن نقل المدعى بقرار وزير التربية والتعليم من جامعة الإسكندرية إلى جامعة القاهرة يعتبر تعييناً جديداً بهذه الجامعة الأخيرة استناداً إلى جهة النظر القائلة بأن استقلال كل من الجامعتين بشخصيتها عن الأخرى يجعلها مؤسستين منفصلتين عن بعضهما، فانه لا يمكن الإغضاء عن المدة التي قضاها المدعى بالفعل أستاذاً مساعداً بالجامعة الأولى، ولا يسوغ القول في شأن شروط توظيف أعضاء هيئة التدريس المعدلة بالقوانين الرقمية 97 لسنة 1935 و 73 لسنة 1939 و 34 لسنة 1942 بإسقاط حسابها ذلك أن المادة 4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 تعتد بالمدة التي يقضيها المرشح في وظيفة أستاذ مساعد بإحدى كليات الجامعة مطلقاً أو بمعهد علمي من طبقتها، ولا مراء في أن كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ليست أدنى طبقة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة لا من حيث مقررات التدريس ونظم الدراسة ولا من حيث قيمة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها، ومن ثم وجب - في كل الأحوال - الاعتداد بالمدة التي قضاها المدعى أستاذاً مساعداً بجامعة الإسكندرية في خصوص تطبيق المادة 4 من القانون سالف الذكر.