⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-7-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة خاصة بعقد استغلال ملاحة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية محمد مكاوى الشيخ وحسنى وجورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بمقولة أن عقد استئجار الملاحة موضوع النزاع ليس عقداً إدارياً لان أرض الملاحة ليست من الأملاك العامة، بل هي أصلاً ملك خاص لأحد أفراد الأسرة المالكة السابقة ولم تتحول بمجرد المصادرة إلى ملك عام مما نص عليه في المادة 87 من القانون المدني - أن هذا الدفع مردود بأن إدارة الأموال المصادرة أبرمت هذا العقد بتفويض من وزارة التجارة التي لها وحدها الترخيص باستغلال الملاحات حتى ولو كانت ملكا للمرخص له وذلك طبقاً لقانون المناجم والمحاجر، وقد تضمن العقد موضوع الدعوى الشروط اللائحية التي يتضمنها الترخيص باستغلال الملاحات، من ذلك ما نص عليه البند الرابع من العقد من أن المستأجر (المدعى عليه ) ملزم بأن يدفع لمصلحة الثروة المعدنية (الإدارة العامة للمناجم ) إتاوة ثابتة بمقدار 50ر12 قرشا عن كل طن يبيعه من الملح المستخرج مع حفظ حق الحكومة في الحصول على 5% من كميات الملح المستخرجة بصفة إتاوة عينية عن الملح المستخرج والذي لا يتم بيعه، ونص البند السابع على أن المستأجر ملزما بأن يبعث لمصلحة المناجم والمحاجر في ظرف شهرين من تاريخ انتهاء كل سنة من سني العقد تقريراً عن الأعمال التي قام بها خلال العام وان يرفق به صورة لما لديه من الرسومات، ونص البند الثامن على أن على المستأجر أن يكون لديه الأجهزة التي يقتضى الحال استخدامها والتي ترى مصلحة الثروة المعدنية (الإدارة العامة للمناجم )مناسبتها لمعرفة الكميات المستخرجة ونص البند العاشر على أن لمندوبي الحكومة كل فيما يخصه حق الدخول الصادر في شأنها هذا العقد وفى مواقع التشغيل الموجودة بها ولهم أن يقوموا بإجراء المسح وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها الخاصة بالمنطقة ولتحقيق هذا الغرض لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المستأجر بشرط إلا يكون في ذلك خطر أو تعطيل للعمل، ويجب على وكلاء المستأجر ومستخدميه وعماله مساعدتهم مساعدة فعلية، وينص البند الخامس عشر على انه يجب على المستأجر أن يلزم القواعد والتعليمات التي تصدرها من أن لأخر مصلحة الثروة المعدنية - الإدارة العامة للمناجم - بشأن تنظيم وحسن سير العمل في المنطقة، وهذه الشروط كلها تجعل العقد موضوع الدعوى عقدا أداريا مما تختص هذه المحكمة بنظر المنازعات التي تدور بشأنه، ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه.