⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 957 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-6-30 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الحواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن المدعيين لم يختصما وزير الشئون الاجتماعية بصفته الرئيس الأعلى لمؤسسة التأمين والادخار وإنما اختصماه بوصفه رئيساً أعلى لإدارة التأمين والادخار وهى إحدى إدارات الوزارة التي تشرف على اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 بند ثانيا فقرة ب من القانون رقم 419 لسنة 1955، وهذه اللجنة ليست إلا هيئة فنية تقوم بتنفيذ جانب من جوانب القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين، وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي وهو بحث أنظمة عقود التأمين الجماعية ونظم المعاشات الخاصة التي يكون أصحاب الأعمال والعمال مرتبطين بها وقت العمل بهذا القانون، وذلك لإعفائهم من الاشتراك في صندوق التأمين والادخار الذي أنشأه القانون المذكور إذا ما قررت اللجنة اعتماد النظام، فلا شك أن اللجنة وهى تعمل في هذا المجال إنما تعمل في ذات المجال الإداري الذي تعمل فيه وزارة الشئون الاجتماعية التي ناط بها المشرع تنفيذ أحكام القانون بدليل نص المادة 45 منه التي تضمنت تفويضاً لوزير الشئون الاجتماعية بإصدار ما يقتضيه العمل بالقانون من القرارات أو اللوائح التنفيذية، فضلا عن الاختصاصات المخولة له بمقتضى نصوص المواد 32، 38، 39 وقد نصت المادة الأخيرة على إن يكون لموظفي الإدارة العامة للعمل الذين يعينهم وزير الشئون الاجتماعية صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون، هذا فضلاً عن أن القانون المذكور لم يوضع إلا لحماية العمال ولمصلحتهم الأمر الذي يدخل في صميم اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية، إذ أن مهمتها الأساسية هي دراسة حال العمال ورعاية حقوقهم ومصالحهم وبها جهاز أدارى كامل لهذا الغرض يتكون من إدارة عامة للعمال وإدارة للتأمين والادخار، ومن ثم فان اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 سالفة الذكر ليست إلا جزاءا من هذا الجهاز الإداري يعمل لحساب تلك الوزارة. ومما يؤيد ذلك أن المشرع نص على جعل رياستها لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية وعضويتها للمدير العام للإدارة العامة بمصلحة العمل، وبذلك تحققت الأغلبية فيها لوزارة الشئون الاجتماعية، ومن ثم تكون وزارة الشئون الاجتماعية ذات صفة في الدفاع عن قراراتها باعتبارها جزءا من الجهاز الإداري الذي تشرف عليه ولا يؤثر في ذلك أن قرارات اللجنة المذكورة نهائية ولا تخضع لتصديق الوزير، لان ذلك لا يكفى ليجعل من اللجنة وحدة إدارية مستقلة عن الوزارة التي تعمل لحسابها ولا تمتعها بالشخصية المعنوية التي تجعل لها كياناً مستقلاً عن الوزارة. وعلى ذلك يكون اختصام وزير الشئون الاجتماعية في الدعوى اختصاماً لذي صفة وبالتالي يكون الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.