الطعن رقم 24 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-6-30
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع الدعوي
⚖️ ميعاد رفع الدعوي
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين واحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الحكومة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أساس أن المدعى علم بالقرار الصادر برفض الترخيص له بالصعود إلى البواخر وظل يتظلم منه حتى مايو سنة 1958 ولم يرفع دعواه إلا في أكتوبر سنة 1958 أي بعد فوات مواعيد الطعن فان هذا الدفع مردود بأن المدعى يطعن على امتناع الجهة الإدارية عن الترخيص له بالصعود إلى البواخر - وهذا الامتناع هو قرار أدارى مستمر ويتجدد عند تقديم كل طلب بالترخيص، ومن ثم يظل ميعاد طلب إلغائه مفتوحاً وهذا ما أخذت به المحكمة عند نظرها طلب وقف التنفيذ ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه.