⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-12-6 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل
⚖️ تأديب العاملين ووقفهم
⚖️ علاقة العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد سالم نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدق خليل وحسنى عبد العال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام " فإن مؤدى ذك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه . و يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى شأن نصف المرتب الموقوف صرفه و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن .... و كانت عبارة " وقف العامل إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك ..... قد وردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز . و إذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن . لما كان ذلك و كان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه و لم يجادل فيه الطاعن أن المطعون ضده من العاملين بالقطاع العام ، و قد صدر القرار بوقفه عن العمل فى 27-9-1967 مع وقف صرف نصف مرتبه ثم لم يطرح أمره على المحكمة التأديبية المختصة من بعد ، و كان الحكم قد رتب على ذلك و على وجوب إعمال حكم المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها قضاءه بأحقية المطعون ضده فى صرف مرتبه الموقوف صرفه إليه ما دام لم يعرض على المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه و لأن مدة الوقف إستطالت على ثلاثة أشهر دون أن تصدر المحكمة ذاتها قراراً بمد وقفه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس و لا يغير من ذلك تحدى الطاعن بعدم أحقية المطعون ضده فى صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه لمعاقبته بجزاء الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام عن الواقعة الموجهة إليه إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 68 المنوه عنها ، ما دام الطاعن لم يقدم رفق طعنه قرار الجزاء المشار إليه بوجه النعى أو ما يؤيد نعيه فى هذا الخصوص مما يجعله مفقد الدليل غير مقبول .