⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-6-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة الي وزارة أو مصلحة أخري الا بعد مضي سنة علي الأقل من تاريخ النقل
⚖️ موظف - ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وان كان المستفاد من نص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن الشارع قد فرض الحظر على ترقية الموظف الذي ينقل من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا انه بالنسبة إلى حالات النقل من إدارة إلى أخرى في داخل الوزارة أو المصلحة الواحدة فقد أطلق الشارع النص على جواز هذا النقل دون أن يقيده بحظر مماثل في خصوص ترقية الموظف المنقول، وقد دعا إلى هذا المسلك في صياغة النص ما يجرى عليه تقسيم الميزانية عادة من اعتبار كل وزارة وكل مصلحة مستقلة عن الوزارات والمصالح الأخرى في ترتيب الوظائف والاقدميات، بينما الأصل بالنسبة إلى الإدارات التي تتكون منها المصالح المختلفة، أن وظائفها وأقدميات موظفيها تدخل جميعاً في نطاق واحد دون تمييز بين إدارة وأخرى. إذ كان هذا هو الأصل إلا انه عند تطبيق نص المادة (47) المذكورة يتعين الرجوع إلى الحكمة التي أملت الحظر المنصوص عليه فيها. والحكمة التي أملت هذا الحظر هي منع التحايل باللجوء إلى النقل لإيثار بعض الموظفين على البعض الآخر حرصاً على الصالح العام، وفى ضوء هذه الحكمة يتعين التزام الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر في كل حالة يكون فيها النقل من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى تستقل عنها في وظائفها وأقدميات موظفيها، وذلك بغض النظر عن التسميات التي قد تتسمى بها هذه الوحدات مصالح كانت أو إدارات أو غير ذلك.