⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-6-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الإداري طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار وإعلان صاحب الشأن به. والنشر المقصود الذي يسرى منه الميعاد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر هو النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح والتي صدر بتنظيمها قرار مجلس الوزراء في 30 مارس سنة 1955 تنفيذا للمادة المذكورة إذ يفترض بهذا النشر أن صاحب الشأن قد علم بالقرار الذي يطعن فيه علماً قانونياً، وعلى ذلك لا يحدث هذا الأثر ما تقوم به بعض المصالح أو الوزارات من توزيع قراراتها على إدارتها وفروعها المختلفة، إذ هذا الإجراء لا يعتبر بمثابة النشر الذي يؤدى إلى العلم القانوني بالقرار كما لا يعترف به القانون كوسيلة لتحقيق هذا الأثر القانوني، فضلا عن انه لا يقوم مقام الإعلان الذي نص عليه القانون، كما لا يفيد العلم بالقرار علماً يقينياً بمحتوياته ومشتملاته.