الطعن رقم 1504 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-6-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد جهة مختصة بالتأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لوكيل الوزارة الدائم في أية وزارة أن يخول رؤساء المصالح التابعة للوزارة سلطة إحالة الموظفين التابعين لمصالح وزارته إلى المحكمة التأديبية استناداً للقانون رقم 137 لسنة 1952 الخاص بنظام وكلاء الوزارات الدائمين، المعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1953، وذلك نظراً إلى أن حق الوزير في تفويض وكيل الوزارة الدائم في إنابة غيره، إنما هو مقصور على الاختصاصات التي هي أصلاً من اختصاص الوزير ولا اختصاص للوزير في التأديب, ومرجع الاختصاص فيه إنما يكون طبقاً لما يقضى به القانون رقم 210 لسنة 1951، وإذ كان تحديد السلطة التأديبية أمر متعلق بالنظام العام لان فيه تحديداً لجهة مختصة وضماناً للموظفين فانه لا يجوز إذن للسلطة أن تنزل عن اختصاصها وان تنيب عنها سلطة أخرى.
وانه ترتيباً على ذلك لا يجوز الاستناد إلى القانون رقم 137 سالف الذكر في إنابة رؤساء الفروع في مصلحة السكة الحديد في اختصاصات التأديب المخولة لمدير عام المصلحة بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951.