الطعن رقم 1059 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-6-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحظر المنصوص عليه في المادة 47 من قانون موظفي الدولة
⚖️ موظف - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق المادة 47 من قانون موظفي الدولة هو في حالة النقل المكاني دون التعيين أو النقل النوعي، وآية ذلك أن المادة المشار إليها وضعت في الفصل الرابع الخاص بالندب والنقل والإعارة......... وليس في الفصل الثاني الخاص بالتعيين، كما أن مفهوم مخالفة هذه المادة أن حكمها لا يسرى في حالة التعيين أو النقل النوعي.