⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-6-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 160 لسنة 1950 بشان الجنسية المصرية
⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية عوضين الالفى ومحمد حامى السرسى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للقول بأن الحقوق الخاصة بالمصريين التي قصد المشرع حرمان المتجنس بالجنسية المصرية من التمتع بها إلا بعد مضى خمس سنوات على المرسوم بتجنسهم هي حق التمثيل النيابي وتولى الوظائف العامة المتصلة بأسرار الدولة وليست وظائف التدريس من بينها، لا محل لذلك إذ ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 - الذي استحدث هذا الحكم لأول مرة - انه قصد منه إلا يكون من وراء كسب الأجنبي للجنسية المصرية غايات عاجلة يخشى معها ما يهدد صالح أهالي البلاد في النواحي المختلفة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فقرر أن يكون كسبه للجنسية المصرية في هذه الحالة مقيداً بعدم أهليته للتمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية. والحقوق الخاصة بالمصريين يقصد بها الحقوق التي تنص القوانين المختلفة على اشتراط الجنسية المصرية لإمكان التمتع بها، كحق التعيين في، وظائف الحكومة أو الدخول في النسبة المحتفظ بها للمصريين في شركات المساهمة. وحق التوظف بالحكومة هو من الحقوق الخاصة بالمصريين الاصلاء لا يتمتع به المصري المتجنس إلا بعد انقضاء خمس سنوات على كسبه الجنسية المصرية. ولا يجوز توظيف الأجانب إلا استثناء إذا اقتضت ذلك مبررات خاصة بالقيود والأوضاع المقررة لذلك.