⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-6-10 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تعيين
⚖️ موظف - تعيين
⚖️ كشف طبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور عبد الحميد صدقى وعبد الرحيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن خريج معهد المعلمين أجرى الكشف الطبي عليه بواسطة المراقبة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس في 3/9/1955 عند التحاقه بمعهد التربية ووجد لائقاً، ومن ثم فان المدعى محق فيما يقرره من انه ما كان يجوز توقيع الكشف الطبي ثانية عليه عند تعيينه اكتفاء بالكشف الأول الذي وقع عليه عند التحاقه بالمعهد. ولا وجه للقول بأن الكشف الطبي الذي يرتب هذا الأثر هو الكشف الذي يتم وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/7/1955، ومن بينها أن يوقع الكشف الطبي على المدعى عند التحاقه بالمعهد بمعرفة إحدى الهيئات المنصوص عليها في البند الثالث من القرار المشار إليه، في حين أن المدعى أجرى الكشف عليه عندئذ بمعرفة المراقبة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس وهى ليست من هذه الهيئات، ومن ثم فان اثر ذلك الكشف يقتصر على تقرير الصلاحية للالتحاق بالمعهد ولا يتعداه إلى تقرير الصلاحية للالتحاق بالخدمة بعد التخرج، لا وجه لذلك لان المدعى التحق بمعهد التربية للمعلمين وهو احد المعاهد التي عناها قرار 18/7/1955 في ظل أحكام القرار المشار إليه ولم يكن له أي دخل في أن تجرى عليه الكشف هيئة دون أخرى، وإذا كانت المراقبة العامة للشئون الطبية لجامعة عين شمس قد أرجأت تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه إلى العام التالي فان هذا الأجراء إن كان ينطوي على خطأ من جانب الإدارة فانه لا يجوز إن يترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعى كما لا يجوز أن يؤدى إلى الانتقاض من صحة الكشف الطبي الموقع عليه قبل دخوله المعهد وحجيته.