الطعن رقم 508 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-6-9
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ صفة في الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, استناداً إلى أن المدعى رفعها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المجند، في حين أن الأخير كان بالغاً سن الرشد وقت رفع الدعوى، فان هذا الدفع يكون في غير محله، إذ انه وان صلح أن ابن المدعى قد بلغ سن الرشد وقت رفع الدعوى، إلا أن للوالد مصلحة في أن تطبق القوانين على ابنه تطبيقاً صحيحاً، وهذه المصلحة تكفى لجعله صاحب صفة في طلب إلغاء قرار التجنيد، ومن ثم يتعين الحكم برفض الدفع.