⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-6-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ صفة في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, استناداً إلى أن المدعى رفعها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المجند، في حين أن الأخير كان بالغاً سن الرشد وقت رفع الدعوى، فان هذا الدفع يكون في غير محله، إذ انه وان صلح أن ابن المدعى قد بلغ سن الرشد وقت رفع الدعوى، إلا أن للوالد مصلحة في أن تطبق القوانين على ابنه تطبيقاً صحيحاً، وهذه المصلحة تكفى لجعله صاحب صفة في طلب إلغاء قرار التجنيد، ومن ثم يتعين الحكم برفض الدفع.