⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-1-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع العقود الإدارية - المتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
⚖️ عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الادارية والتعويضات برياسة السيد المستشار عبد الستار جيرة - رئيس المحكمة. وعضوية السيدين الأستاذين / محمد مصطفى زهران و ومحمد عزيزأحمد على - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة قد هدف إلى إبعاد مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة إلا أن الدعوى الماثلة وان كان المدعى عليه من ضباط القوات المسلحة يتصل بعقد إداري وفقا لما استقر عليه القضاء الإداري من اعتبار التعهد بخدمة الحكومة عقدا إداريا وهى بهذا الاعتبار تدخل في اختصاص مجلس الدولة بوصفه القضاء الكامل فهي منازعة تتصل بوظيفة المدعى عليه بل تتصل بالعقد الإداري المبرم بينه وبين الجهة الإدارية والمتضمن التعهد بخدمتها مدة معينة وهى بهذا الوصف تدخل في اختصاص مجلس الدولة وفقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة. ولئن كان يقع على عاتق المدعى عليه بخدمة الجهة الموقرة مدة سبع سنوات وفقا لتعهده عقب انتهاء البعثة ومن تاريخ عودته إلى مصر إلا أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة وافقت على إحالة المدعى إلى الاستيداع اعتبارا من 5/4/1964 بعد إجازة اعتيادية صرح له بها في المدة من 15/1/1964 إلى 4/4/1964 وذلك بناء على طلبه ووضع المدعى عليه خلال مدة الاستيداع هو وضع مؤقت غير مستقر إذ يمر خلال هذه المدة بمرحلة انتقالية هي مرحلة وسط بين مرحلة العلاقة الوظيفية المكتملة وبين مرحلة لفصم هذه العلاقة وانقضائها بانتهاء خدمة الموظف إذ بانتهاء مدة الاستيداع قد يعاد الموظف إلى عمله أو تنهى خدمته بإحالته إلى المعاش وقرار قبول طلب المدعى عليه بإحالته إلى الاستيداع ينطوي على رغبة جهة الإدارة في الاستغناء عن خدماته و إلا لما وافقت على طلبه في الإحالة إلى الاستيداع ثم إحالته إلى المعاش بالأمر العسكري رقم 12 لسنة 1967 اعتبارا من 14/6/1967 وبناء عليه وإذ كانت جهة الإدارة قد أحالت المدعى عليه إلى المعاش فإنها وقد أنهت خدمته بإدارتها فأنها تكون قد أسقطت الالتزام الذي ينصب على قيامه بالخدمة بها المدة المحددة له بالتعهد وبالتالي فلا يجوز لها مطالبته بعد ذلك بقيامه بتنفيذ هذا الالتزام أو التعويض إذ من المسلم له أن المدين يعوض من التزامه إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى فعل الدائن " الإدارة " وقد كان عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه بالخدمة راجعا إلى فعل الإدارة عن موافقتها أولا على إحالته إلى الاستيداع ثم بإنهاء خدمته بعد ذلك بإحالته إلى المعاش إذ أن إحالة المدعى عليه إلى المعاش قد حالت بينه وبين تنفيذ التزامه الأصلي وهو خدمة الجهة التي أوفدته للدراسة المطالب بنفقاتها ومن ثم فلا محل لمطالبة المدعى بنفقات تلك الدراسة.