الطعن رقم 815 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-6-9
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني
⚖️ ميعاد رفع الدعوي
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ لجأ المدعى إلى القضاء المدني طالباً الحكم بتمكينه من إقامة البناء - حسب الرسم والرخصتين المنصرفتين له من بلدية طلخا - على أرضه المذكورة فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى, تأسيساً على ما ثبت لديها من " أن ملك المدعى خاضع للقانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف، وقد أصدر المدعى عليه الثاني - مفتش النيل - قراره بعدم الموافقة على البناء، فيكون هذا القرار أمراً إدارياً صادراً من جهة مختصة ممنوع على المحاكم الوطنية إيقافه أو إلغاؤه، وطلب المدعى تمكينه من البناء يؤدى إلي إيقاف القرار المذكور بل إلغائه، ومن ثم يكون النزاع خارجاً عن اختصاص المحكمة الوطنية )، وتأيد هذا الحكم استئنافياً بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1956 ثم رفع دعواه أمام هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري - في 29 من ابريل سنة 1957 فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد، إذ كان يتعين على المدعى أن يبادر برفع دعواه أمام القضاء الإداري في خلال ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- إذ كان الثابت أن ارض المدعى تقع بين جسري النيل, وخاضعة للقيود التي رسمتها المادة السادسة من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه الخاص بالري والصرف, فانه لا بد للبناء عليها من ترخيص يصدر من وزير الأشغال, ولا يكفى في ذلك الترخيص بالبناء من مجلس بلدي طلخا وحده. وغنى عن البيان انه لا يؤثر في ذلك كون هذا المكان داخل كردون المجلس البلدي, إذ لامناص في هذه الحالة من حصول المدعى على الترخيص من الجهتين, ولا يغنى ترخيص إحدى الجهتين عن الآخر لاختلاف الهدف من كل منهما, فالترخيص الصادر للمدعى من مجلس بلدي طلخا في سنة 1953, إنما يفيد أن البناء ليس فيه ما يخالف القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني, الذي يختص المجلس البلدي بتطبيقه باعتباره السلطة المشرفة على أعمال التنظيم في المدينة أما الترخيص الواجب الحصول عليه بالتطبيق لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 68 لسنة 1953 فان الغرض منه التأكد من عدم الإضرار بالري والصرف والمنشآت المتعلقة بهما.