⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1060 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-2-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفة الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ عقد العمل
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد العمل
⚖️ المسئولية التقصيرية - التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وفهمى عوض مسعد و محمد محمود راسم.و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه " كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المعتمدين أمامها " و كان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن و لما كان الإستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و كانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة فى الباب الثانى الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الإستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر ، لما كان ذلك و كان ملف الدعوى أمام محكمة الإستئناف - الذى أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوى على أصل صحيفة الإستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - فى 1973/7/8 كما يحتوى على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامى المستأنف - المطعون ضده - و من ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون و لا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعه بالملف و يكون النعى بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان و صورتها إسمه و وقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب إشتمال ورقة الاعلان على إسم المحضر و لا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين و إذ يبين من مطالعة أصل صحيفة الإستئناف أن المحضر أثبت به إسمه و وقع عليه بإمضائه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون و لا سند له ،
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجدى الطاعن التحدى بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان فى الورقة طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز اجراؤه فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإجارة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه فى المادة 11 من قانون المرافعات من الإكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، على أنه يعتمد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى إسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أياما كان وجه الرأى فيما يثيره الطاعن من عدم إستحقاق المطعون ضده للتعويض قبله فإن الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزم الطاعن بتعويض قدره مائتى جنيه هو حكم نهائى فى هذا الخصوص بالنسبة له إذ لم يستأنفه سوى المطعون ضده طالباً زيادة التعويض ، و هو ما كان مطروحاً على محكمة الإستئناف مع غيره من طلبات المستأنف - المطعون ضده و من ثم يكون الحكم قد حاز حجية الشىء المقضى فيه فى شأن ثبوت أركان المسئولية قبل الطاعن يمتنع معه عليه أن يعود إلى التمسك بعد أحقية المطعون ضده للتعويض الذى فصل فيه الحكم الإبتدائى و أصبح حجة على الطاعن فى هذا الخصوص لعدم إستئنافه من جانبه ، لما كان ذلك و كان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الإستئناف ، فإن النعى فى هذا الشأن يكون قد إنصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه و من ثم فهو غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان تقدير الضرر و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و كانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى هذا الصدد كافية لحمل قضائها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .