⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6706 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-6-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة عضو البوليس
⚖️ بوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الجميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عرض موضوع استقالة المدعى على المجلس الأعلى للبوليس ما كان ليغير من النتيجة التي انتهى إليها مجلس الوزراء بقبول الاستقالة, ذلك أن الاستقالة - طبقا للمادتين 110 من قانون موظفي الدولة و 21 من القانون رقم 140 لسنة 1944 بنظام هيئات البوليس - وان كانت مركزاً قانونياً إلا انه يغلب عليها اعتبار أنها حق للموظف لا تملك الإدارة حيالها إلا القبول وليس للإدارة رفضها وان كان لها على ما يؤخذ من النصوص تأخير البت فيها فترة, وذلك حتى تدبر الإدارة خلفاً للموظف المستقل مراعاة لصالح العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف. وكل هذا يؤيد القول بأنه على فرض عرض أمر استقالة المدعى على المجلس الأعلى للبوليس فان المجلس لم يكن له حيالها إلا قبولها, ومن ثم فغير مؤثر على صحة القرار الصادر من مجلس الوزراء بقبول استقالة المدعى من الخدمة عدم عرضها على المجلس الأعلى للبوليس.