⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2194 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-2-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميزانية
⚖️ عمال اليومية المؤقتون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية لدرجة ملاحظ في كادر العمال حسبما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/8/1951 تكون بالاختيار للكفاية إذ لا يرقى إليها إلا من بين الاسطوات، فإذا كان التعيين من الخارج، فيشترط أن يكون ذلك بموافقة الوزير المختص، في حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج وتكون الترقية من درجة الاوسطى إلى الملاحظ بالاختيار للكفاية. وفى مجال الترقية بالاختيار، لا عبرة بالأقدمية، وإنما مناط هذا النوع من الترقية وأساسه الكفاية، إذ حسبما نص قرار مجلس الوزراء، تكون الترقية إلى درجة ملاحظ بالاختيار للكفاية وليست الأقدمية في حد ذاتها دليلا على كفاية العامل، بل إن دليل ذلك، عمله واجتهاده ومن الشهادة في حقه من رؤسائه، كما لا يكفى في هذا الصدد التذرع مجرداً بأنه طالما لم توجه إلى الكفاية مطعن فان في ذلك الدليل الحاسم عليها، إذ تستقى من جماع عناصر وشتى صفات وتسفر عنها الأوراق.