الطعن رقم 1 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-5-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناقصات
⚖️ إستبعاد شخص ما من قائمة الأشخاص المسموح لهم بالدخول في المناقصات والمزايدات التي تجريها جهة الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية حسنى جورجى وعبد الستار آدم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند 67 من المادة 43 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في سنة 1954 ينص على انه (إذ استعمل المتعهد الغش أو التلاعب في معاملته مع المصلحة يلغى العقد بعد أخذ رأى مجلس الدولة ويصادر التأمين النهائي مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك ويشطب اسمه من بين المتعهدين ولا يسمح له بالدخول في مناقصات حكومية هذا فضلاً عن إبلاغ أمره للنيابة عند الاقتضاء ) هذا النص الذي ورد في لائحة سنة 1954 هو بذاته الوارد بالبند 60 من المادة 137 من لائحة المخازن والمشتريات الصادرة في سنة 1948 ويبين من هذا النص انه لا يكفى مجرد الإهمال بشطب الاسم، بل يجب أن يثبت أن هناك غشاً أو تلاعباً من جانب المتعهد. والمفهوم من تعبير اللائحة بلفظ تلاعب بعد
التعبير بلفظ غش إن المقصود بالتلاعب مرتبة أكثر من الإهمال ولا تصل إلى مرتبة الغش.