⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1986 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-5-13 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تاريخ نفاذ حركة ترقيات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور عبد الحميد صدقى وعبد الرحيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وكيل وزارة التربية والتعليم قد وافق على ترقية المدعى الى الدرجة الثالثة في 14 من أكتوبر 1953 وكان الأصل أن تعتبر الترقية نافذة من هذا التاريخ تطبيقاً للمادة 36 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ما دام وكيل الوزارة قد حل محل الوزير في الموافقة على ترقية الموظفين لغاية الدرجة الثالثة، إلا انه إذا بان من الظروف أن موافقة وكيل الوزارة على الترقيات للدرجتين الثالثة والرابعة إنما كانت مقرونة بشرط ضمني هو موافقة الوزير على الترقية إلى الدرجتين الأولى والثانية كما لو كانت الترقيات متدرجة ومتتالية الحلقات بحيث تتم ترقية كل موظف في الدرجة الأدنى على الدرجة التي تخلو من ترقية زميله الذي يعلوه, فان نفاذ الترقيات جميعاً يكون من يوم اعتماد الوزير للحركة.