الطعن رقم 1288 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعتبارية
⚖️ تقديرها طبقا لقانون المعادلات الدراسية
⚖️ محاكمة عسكرية
⚖️ مدة التطوع في الجيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تقررت للموظف أقدمية طبقا لقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 فإن المادة الثالثة من هذا القانون تمنع من صرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي منه من تاريخ تنفيذ القانون المشار إليه وعن المدة التالية له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما تتحدى به الحكومة من امتناع ضم مدة تطوع المدعي في الجيش التي تبدأ من 15 من أغسطس سنة 1939 وتنتهي في 14 من يناير سنة 1946 بمقولة إن المدعي لم يعين في وزارة الصحة في الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي كما يقضى بذلك الكتاب الدوري رقم ف 234-1/330 المؤرخ في 25 من أكتوبر سنة 1950 والمنفذ لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 لأن ذلك مردودا بما أوجبه قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 من تقرير أقدمية اعتبارية للمدعي في الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه بوزارة الصحة في 5 من يونية سنة 1946 طبقا لمادته الأولي وتمشيا مع تقويم مؤهله المحدد بالجدول المرافق للقانون المشار إليه إذ يكشف تطبيق قانون المعادلات عن اعتبار المدعي في الدرجة الثامنة المقررة لمؤهله الدراسي من تاريخ هذا التعيين ويتعين من ثم تطبيق الكتاب الدوري المتقدم الذكر فيما نص عليه من حساب مدة التطوع كاملة في أقدمية المدعي في الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي لأن شروط الكتاب الدوري آنف الذكر كلها متوفرة في حق المدعي إذ أن مدة التطوع قد قضاها كلها بعد حصوله علي المؤهل الدراسي في أحد أسلحة الجيش ولم يكن السبب في انتهائها في 14 من يناير سنة 1946 قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظيف أو سوء السلوك بل تظهر في الملف أن المدعي بارح الخدمة في الجيش بسبب نهاية مدة التطوع وبداية التعيين لم تزد علي خمس سنوات ويترتب علي تحقيق الشروط جميعا لزوم حساب مدة تطوع المدعي كاملة في أقدمية الدرجة المقررة لمؤهله وما ترتب علي ذلك من آثار قانونية علي الأقدمية وحدها دون زيادة في الراتب خلال المدة المضمومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه وإن كان المدعي علي حق في طلب الحكم باعتبار أقدميته في الدرجة الثامنة المقررة لمؤهله الدراسي مبتدئة من تاريخ تعيينه بالحكومة وفقا لصريح نص المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إلا أنه يترتب بحكم اللزوم علي ضم مدة تطوعه في الجيش وحسابها كاملة في الأقدمية أن تنسحب أقدميته في الدرجة الثامنة إلي الماضي بحيث تبدأ من التاريخ الفرضي لدخوله في الخدمة وهذا هو الوضع الصحيح الذي ينشأ من تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 علي المدعي دون ما إهدار في الآن ذاته لأحكام قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 وينبني علي تعيين بداية ألأقدمية في الدرجة الثامنة علي الوجه السابق أن يمنح المدعي الدرجة السابعة بعد سنتين من بداية هذه الأقدمية الاعتبارية وفقا لتقدير مؤهل المدعي الوارد بقانون المعادلات أما ما يطلبه المدعي من صرف الفروق المالية المترتبة علي هذه التسوية في حدود القرارات و القوانين فلا وجه لإجابته إليها عن المدة السابقة علي تنفيذ قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 وذلك تطبيقا للمادة الثالثة من القانون المذكور .