الطعن رقم 1081 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كشوف المرشحين والناخبين للعمدية
⚖️ كشف المرشحين للعمدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الطعون في المديرية لا تنعقد لها ولاية ولا يكون لها اختصاص في النظر في كشوف الناخبين والمرشحين إلا إذا تقدم إليها طعن في أيهما وبالطعن وحده يتم اتصالها بالكشف المطعون فيه ويجب عليها أن تفصل في الطعن ويكون قرارها في ذلك موضوع دعوى أمام هذه المحكمة لمن لم يرض به.