⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 937 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عن قرار إداري - بنقل موظف من وظيفة محام بقسم قضايا السكة الحديد الي وظيفة ناظر محطة
⚖️ عن قرار اداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبه في أن القرار الصادر من مدير عام السكة الحديد في 7 من فبراير سنة 1928 بنقل المدعي من وظيفته محام بقسم قضايا السكة الحديد إلي وظيفة ناظر محطة يعتبر عملا غير مشروع لأنه وقع مخالفا للقانون إذ انطوى علي تنزيل للوظيفة وعلاوة علي ذلك فإنه اتسم بعيب إساءة استعمال السلطة إذ أصدره المدير العام خدمة لأحد أصهاره ومن ثم فإن القرار المذكور بهذه المثابة يعتبر من الأفعال الضارة التي تسوغ طلب التعويض إذ ترتب علي القرار سالف البيان أن أبعد المدعي من سلك قسم القضايا وهو سلك له كادر ذو مزايا ونقل إلي وظيفة لا تتفق مع ما أعد نفسه له ومع ما حصل عليه من مؤهلات فإن المحكمة تستظهر من ذلك أن المدعي أصابه ضرر مادي من ذلك القرار يتمثل في فوات فرص الترقية التي يمكن أن يلقاها فيما لو بقي في قسم القضايا ولا حجة فيما يمكن أن يقال من أنه لا حق للمدعي من أن يدخل في حسابه أمور الترقية لأن الترقية ليست حقا للموظف وإنما هي مجرد أمل لا حجة في ذلك لأنه ولو أن الترقية هي مجرد أمل إلا أن هذه القاعدة لا تجري علي إطلاقها دوما وقد ترتب علي إبعاد المدعي من وظائف السلك القضائي أنه أمر محققا وهو ترشيحه للترقية سواء تمت الترقية أو حال دون تمامها حائل ما وبالإضافة إلي ما سبق فإنه ينبني علي قرار 7 من فبراير سنة 1938 إصابة المدعي بآلام نفسية نتيجة للتنزيل وظيفته دون مبرر وخدمة لأحد أصهار المدير العام للسكة الحديد مما يدخل في حساب التعويض المستحق له.