⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1017 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-1-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التأجير الموسمى
⚖️ عرف
⚖️ الغاء القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى اسماعيل وجهدان حسين عبد الله ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أن تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط لا يعد تأجيراً من الباطن يبيح الإخلاء طبقاً لحكم المادة سالفة الذكر ، ذلك لأن الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التأجير يحمل على التجاوز عنه ، و لأن هذا هو الإستغلال المألوف الذى يتوقعه المالك و الذى إستقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا إلى أن التأخير الموسمى لا يفيد عدم إحتجاج المستأجر الأصلى إلى شغل المكان المؤجر ، و هى العلة التى تبرر إنتفاعه بحق البقاء فى العين ، فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فإنه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً إلى طلب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار وزير الأسكان رقم 487 لسنة 1970 و إن لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التى يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزة و التى تقع ضمنها شقة النزاع ، و أورد فى هذا الخصوص مناطق أبى قير و شاطىء المعمورة و مناطق الساحل الشمالى الغربى فإن الإقتصار على إيراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى إلغاء المشرع للعرف الذى إستقر و جرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً فى مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الإصطياف فى أكثر مناطق المصيف إرتياداً ، و إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شأن تأجير الأماكن المفروشة فى المصايف و المشاتى و التيسير فى " شأنها " هذا .. الخ باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون عليه مستأجر شقة النزاع من باطنهم لمدة خمسة عشر يوماً فى شهر أغسطس سنة 1971 و هو من أشهر الصيف التى يجوز فيها التأجير مفروشاً بدون إذن المؤجر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .