⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 821 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في30 من يناير سنة 1944 وما تلاه من قرارات كما يتضح من المذكرات التي صدرت تلك القواعد علي أساسها و الكتب الدورية التي جاءت تنفيذا لها و القوانين التي صدرت بفتح الاعتمادات اللازمة لتكاليفها إنما كانت مقصورة الأثر علي الموظفين المدنين من ذوي المؤهلات الموجودين في الخدمة الحكومية وقت صدورها وقد استهدفت تسعير مؤهلاتهم بمنحهم درجات مدنية معينة من الدرجات المدنية المبينة بالكادر العام وذلك دون العسكريين الذين صدر لهم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1952 و المرسوم بقانون رقم 210 لسنة 1952 الصادر في 17 من سبتمبر 1952 كادرا خاص خلا من الدرجات المدنية وإنما شمل مرتبات مقابلة لوظائفهم ورتبهم وتضمن تحسينا وإنصافا لحالتهم وهذا إلي أن المادة 35 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس لا تشترط للتعيين أو الترقية في وظائف صف الضابط وعساكر البوليس وما إلها مؤهلا دراسيا خاصا بل تستلزم توافر الصلاحية لها وقد جعلت من معايير تلك الصلاحية صحف الخدمة والامتحان الأمر الذي لا يتحقق إذ ما طبقنا قواعد الإنصاف عليهم- ولذلك لا تسري قواعد الإنصاف علي صف ضباط وعساكر البوليس وبذلك قضت هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة بحكمها الصادر في 24 من يناير سنة 1954 في الدعويين رقم 517، 822 لسنة 6 القضائية .