⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 845 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-5-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية محمد مكاوى الشيخ وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد قضى بأن القرار الإداري بالترقية إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1950 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إليها هو قرار أدارى مخالف للقانون على النحو المشار إليه في الحكم، وكان الثابت انه قد ترتب عليه عندما أعير المدعى للعمل بالمملكة السعودية أن حوسب على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه وقتئذ قبل أن تنصفه المحكمة فحوسب عن مدة العقد الأول وهى احد عشر شهراً على أساس أن مرتبه 35 جنيها شهرياً في حين كان يجب أن تكون المحاسبة على أساس 45 جنيهاً شهرياً لولا ذلك القرار المخالف للقانون - فانه بذلك يكون قد ضاع على المدعى عشرة جنيهات شهرياً مضروبة في 3 أمثالها، أي ثلاثون جنيهاً شهرياً ويكون مجموع الفرق عن مدة العقد الأول 330 جنيها، وأما عن باقي المدة وقدرها خمسة عشر شهراً وخمسة أيام فقد كان الفرق 500م و 10 ج شهرياً مضروبة في ثلاثة أمثالها أي 500م و31 ج شهرياً، ويكون مجموع الفرق عن هذه المدة 580م و 477 ج ويكون مجموع المبلغ الذي ضاع على المدعى كفرق في المرتب طوال مدة الإعارة هو 580م و 807 ج فقط. ولما كانت الوزارة المدعى عليها هي المتسببة بقرارها المخالف للقانون في ضياع هذا المبلغ من المدعى، فانه يتعين الحكم بإلزامها بأن تدفع له تعويضاً يساوى المبلغ الذي ضاع عليه بسبب هذا القرار الخاطئ.